Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 355

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. بيع المجهول

أو الشرط الفاسد؛ أي: لا خيار له إذا رآه "؛ كذا في " المسوى ".

(١١ -[بيع المجهول] :)

(وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى تقسم، والثمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، والسمن في اللبن) ؛ لحديث أبي سعيد - المتقدم - في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام؛ فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد الآبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم.

وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم؛ من حديث ابن عباس عند النسائي، ومن حديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود.

وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم (١) ، والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والسمن في اللبن؛ من حديث ابن عباس أيضا عند الدارقطني، والبيهقي؛ وفي إسناده عمر بن فروخ، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره.

وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات؛ لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور.

وأخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمبتاع.

وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 355 (SanadKitab #9293, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.