Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 356

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. بيع المزابنة

وفي " الصحيحين " من حديث أنس نحوه.

قال مالك:

" الأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز (١) ، والخربز: أن بيعه - إذا بدا صلاحه - حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك.

وليس في ذلك وقت مؤقت، وذلك أن وقته معروف، وربما دخلته العاهة، فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا؛ كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه ".

(١٢ -[بيع المحاقلة] :)

(والمحاقلة) : بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم.

قال مالك: المحاقلة كراء الأرض بالحنطة.

وقال في " المسوى ":

" المحاقلة: بيع الزرع بعد اشتداد الحب نقيا ".

(١٣ -[بيع المزابنة] :)

(والمزابنة) : بيع ثمر النخل بأوساق من التمر.

وقال مالك:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 356 (SanadKitab #9293, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.