Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 401

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. لا يجوز بيع اللحم بالحيوان

ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (١) ؛ فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك.

( [لا يجوز بيع اللحم بالحيوان] :)

(ولا بيع اللحم بالحيوان) ؛ لما تقدم (٢) قريبا من حديث سعيد بن المسيب عند مالك: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم.

وقال سعيد (٣) : من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.

وقال: نهى عن بيع الحيوان باللحم.

وقال أبو الزناد: كل من أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان باللحم؛ أي: من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره.

وفي " شرح السنة ":

" ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه، وإليه ذهب الشافعي ".

وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا؛ لكن يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب، وذهب جماعة إلى إباحته، واختارها المزني إذ لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف، ولأن الحيوان ليس بمال الربا؛ بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 401 (SanadKitab #9293, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.