Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 402

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه

بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس؛ إلا أن يثبت الحديث فنأخذ به وندع القياس ".

وقال محمد في " الموطإ ": " وبهذا نأخذ؛ من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية؛ لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر؟ فالبيع فاسد مكروه، ولا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة.

وكذا بيع الزيتون بالزيت، ودهن السمسم بالسمسم ".

أقول: والأحسن عندي أن معنى الحديث: أن يقول للقصاب: كم يخرج من هذه الشاة؟ فيقول القصاب: عشرون رطلا، فيقول: خذ هذه الشاة بعشرين رطلا من اللحم؛ إن خرج أكثر فلك، أو أقل فعليك.

وهذا نوع من القمار، ورجع الحديث إلى القياس.

( [يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه] :)

(ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه) ؛ لحديث جابر عند أحمد، وأهل " السنن " - وصححه الترمذي -؛ قال: إن النبي ﷺ اشترى عبدا بعبدين.

وأخرجه أيضا مسلم في " صحيحه ".

وأخرج أيضا مسلم، وغيره من حديث أنس: أن النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 402 (SanadKitab #9293, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.