Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 428

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه

" من أسلف شيئا؛ فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " (١) .

وفي لفظ: " من أسلف في شيء؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله ".

قال مالك:

" الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله؛ فإنه لا ينبغي له أن يأخذ إلا ورقه أو ذهبه، أو الثمن الذي دفع إليه بعينه ".

( [لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه] :)

(ولا يتصرف فيه قبل قبضه) ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: " من أسلم في شيء؛ فلا يصرفه إلى غيره ".

وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي، وفيه مقال.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 428 (SanadKitab #9293, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.