Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 429

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. لا يتصرف المبتاع بالمبيع إلا بعد تسلمه

والمعنى: أنه لا يحل جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه (١) ، ولا يجوز بيعه قبل القبض.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

قال مالك:

" لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه؛ فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى ".

قلت: وعليه أهل العلم.

في " الوقاية ":

" ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه؛ كالشركة والتولية قبل قبضه ".

وفي " المنهاج ":

" ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الاعتياض عنه " (١) .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 429 (SanadKitab #9293, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.