Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 139

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات
  3. المطلب الخامس: إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة.

ابن أبي زائدة (¬١) وتفسيره: أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فجعل علي ﵁ على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها)) (¬٢)

وجه الدلالة: أن الصحابي علي ﵁ قضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها وهذه شبيهة فيما إذا قتل المنجنيق أحد الثلاثة الرماة فيلغى فعل نفسه، وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية. (¬٣)

ثانيًا: المعقول:

وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: يلغي فعل نفسه قياسًا على المتصادمين (¬٤)

الثاني: كما لو أنه مات من جراحتهما وجراحة نفسه وكما لو شارك في قتل بهيمة.

الثالث: أن المقتول شارك في القتل فلا تكمل الدية على شريكه كما لو قتلوا واحدا غيرهم. (¬٥)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 139 (SanadKitab #931, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.