بعدمه. (¬١)
* * *
المطلب السادس: صفة إقامة الحد على المرأة.
* قال ابن قدامة ﵀: (قال: وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف) (¬٢)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها نص عليه وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف) (¬٣)
* وقال البهوتي ﵀: (وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة). (¬٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن يحيى، عن علي قال: ((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما في الحد.)) (¬٥)
وجه الدلالة: في الأثر نصَّا في كيفية إقامة الحد على المرأة وهو أن تكون جالسة.
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن المرأة عورة، وهذا أستر لها، وهو مطلوب في نظر الشرع، بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود. (¬٦)