Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 169

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب الثامن: من سرق من بيت المال.

له مخالف. (¬١)

ثانيًا: المعقول

١ - أنها حدود لله تعالى فيها قتل، فسقط ما دونه، كالمحارب إذا قتل وأخذ المال، فإنه يكتفى بقتله، ولا يقطع.

٢ - أن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره، ولا فائدة فيه، فلا يشرع. (¬٢)

* * *

المطلب الثامن: من سرق (¬٣) من بيت المال.

* قال ابن قدامة ﵀: (ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلمًا، ويروى ذلك عن عمر، وعلي ﵄.) (¬٤)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ولا مسلم بالسرقة من بيت المال، ولا من مال له فيه شركة، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. لا خلاف فى ذلك، إذا كان حرًا.) (¬٥)

* وقال البهوتي ﵀: (ولا يقطع مسلم بسرقته من بيت المال لقول عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي " ليس على من سرق من بيت المال قطع). (¬٦)

واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي:

أولا: السنة:

عن ميمون بن مهران (¬٧)، عن ابن عباس ﵁ ((أن عبدًا من رقيق الخمس (¬٨) سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فلم يقطعه، وقال: مال الله ﷿ سرق بعضه بعضًا)) (¬٩)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 169 (SanadKitab #931, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.