وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يقم حد السرقة على العبد وعلل بقوله مال الله ﷿ سرق بعضه بعضًا.
ثانيا: قول الصحابي:
١ - عن محرز بن القاسم (¬١)، عن غير واحد من الثقة: ((أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًا)). (¬٢)
وجه الدلالة: أن من يسرق من بيت المال فلا قطع لوجود حقٍّ له في بيت المال فدرأ عنه الحد. ولذلك تراجع ابن مسعود ﵁ عن القول بقطعه إلى قول عمر ﵁ بعدم ذلك.
٢ - عن الشعبي، عن علي ﵁ أنه كان يقول: ((ليس على من سرق من بيت المال قطع)) (¬٣)
وجه الدلالة: أن عليًّا لايرى إقامة الحد على السارق من بيت المال.
ثالثا: المعقول.