Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 170

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثاني: المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الحدود
  3. المطلب الثامن: من سرق من بيت المال.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يقم حد السرقة على العبد وعلل بقوله مال الله ﷿ سرق بعضه بعضًا.

ثانيا: قول الصحابي:

١ - عن محرز بن القاسم (¬١)، عن غير واحد من الثقة: ((أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًا)). (¬٢)

وجه الدلالة: أن من يسرق من بيت المال فلا قطع لوجود حقٍّ له في بيت المال فدرأ عنه الحد. ولذلك تراجع ابن مسعود ﵁ عن القول بقطعه إلى قول عمر ﵁ بعدم ذلك.

٢ - عن الشعبي، عن علي ﵁ أنه كان يقول: ((ليس على من سرق من بيت المال قطع)) (¬٣)

وجه الدلالة: أن عليًّا لايرى إقامة الحد على السارق من بيت المال.

ثالثا: المعقول.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 170 (SanadKitab #931, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.