Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 198

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثالث المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا
  3. المطلب الثالث: الحكم في اليمين الغموس

المطلب الثالث: الحكم في اليمين الغموس (¬١)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:

الرواية المعتمدة: أن اليمين الغموس لا كفارة فيها. (¬٢)

* قال ابن قدامة ﵀: (قال: ومن حلف على شيء، وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة. هذا ظاهر المذهب، نقله الجماعة عن أحمد. وهوقول أكثر أهل العلم، منهم؛ ابن مسعود .... وهذه اليمين تسمى يمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم. قال ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها، اليمين الغموس) (¬٣)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله فأما اليمين على الماضي، فليست منعقدة، وهي نوعان؛ يمين الغموس؛ وهي التي يحلف بها كاذبًا عالمًا بكذبه. يمين الغموس لا تنعقد. على الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، ﵀. قال المصنف، والشارح: ظاهر المذهب، لا كفارة فيها) (¬٤)

* وقال البهوتي ﵀: (وهي أي اليمين على الماضي نوعان غموس وهي التي يحلف بها على الماضي كاذبا عالمًا سميت غموسًا لأنها تغمسه أي الحالف بها في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها لقول ابن مسعود "كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس رواه البيهقي بإسناد جيد) (¬٥)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 198 (SanadKitab #931, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.