Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 199

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثالث المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا
  3. المطلب الثالث: الحكم في اليمين الغموس

استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:

أولا: قول الصحابي:

عن أبي التَّيَّاحِ (¬١) قال: سمعت أبا العالية (¬٢)، قال: قال أبو عبد الرحمن يعني: ابن مسعود: ((كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.)) (¬٣)

وجه الدلالة: اعتبر ابن مسعود ﵁ اليمين الغموس من جملة الذنوب التي لا كفارة فيها.

ثانيا: المعقول وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنها يمين غير منعقدة، ولا توجب برًا، ولا يمكن فيها، أشبهت اللغو.

الوجه الثاني: أن الكفارة لا ترفع إثمها، فلا تشرع فيها. (¬٤)

الرواية الثانية: أن اليمين الغموس فيها الكفارة (¬٥)

* قال ابن قدامة ﵀: (وروي عن أحمد، أن فيها الكفارة) (¬٦)

* قال المرداوي ﵀: (وعنه، فيها الكفارة ويأثم) (¬٧)

واستدلوا بالمعقول من وجهين:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 199 (SanadKitab #931, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.