عن أبي التَّيَّاحِ (¬١) قال: سمعت أبا العالية (¬٢)، قال: قال أبو عبد الرحمن يعني: ابن مسعود: ((كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.)) (¬٣)
وجه الدلالة: اعتبر ابن مسعود ﵁ اليمين الغموس من جملة الذنوب التي لا كفارة فيها.
ثانيا: المعقول وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنها يمين غير منعقدة، ولا توجب برًا، ولا يمكن فيها، أشبهت اللغو.
الوجه الثاني: أن الكفارة لا ترفع إثمها، فلا تشرع فيها. (¬٤)
الرواية الثانية: أن اليمين الغموس فيها الكفارة (¬٥)
* قال ابن قدامة ﵀: (وروي عن أحمد، أن فيها الكفارة) (¬٦)
* قال المرداوي ﵀: (وعنه، فيها الكفارة ويأثم) (¬٧)
واستدلوا بالمعقول من وجهين:
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 199 (SanadKitab #931, hlm. urut 194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.