Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 200

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الجنايات والديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا والإقرار
  2. المبحث الثالث المسائل المبنية على مذهب الصحابي عند الحنابلة في كتاب الأطعمة والأيمان والقضاء والفتيا
  3. المطلب الرابع: حلف الرجل لا يأوي مع امرأته في هذا العيد.

الأول: أن اليمين الغموس تجمع الحلف بالله تعالى، والمخالفة مع القصد، فوجبت فيها الكفارة كالمستقبل، وحينئذ يأثم. (¬١)

ونوقش: بأن قياس اليمين الغموس على المستقبلة لا يصح؛ لأنها يمين منعقدة، يمكن حلها والبر فيها، وهذه غير منعقدة، فلا حل لها. (¬٢)

الثاني: أن الكفارة إذا وجبت مع اليمين غير الغموس فهي مع يمين الغموس أولى. (¬٣)

ونوقش: أن هذه لعظمها قصرت الكفارة عن الدخول فيها. (¬٤)

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها وهي المعتمد في المذهب ورجحها ابن قدامة (¬٥) والبهوتي (¬٦) واختارها ابن تيمه ﵀ فقال: (إذا كانت اليمين غموسًا وهوأن يحلف كاذبا عالما بكذب نفسه فهذه اليمين يأثم بها باتفاق المسلمين وعليه أن يستغفر الله منها وهي كبيرة من الكبائر؛ لا سيما إن كان مقصودة أن يظلم غيره) (¬٧)

* * *

المطلب الرابع: حلف الرجل لا يأوي مع امرأته في هذا العيد.

* قال البهوتي ﵀: (ولو حلف لا يأوي معها في هذا العيد حنث بدخوله معها قبل صلاة العيد لا بدخوله بعدها لانقضائها بصلاته لقول ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم أي: من صلاتهم) (¬٨)

واستدلوا بقول الصحابي:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 200 (SanadKitab #931, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.