إذا قال قولًا وانتشر قوله ولم يخالف، وقال في موضع آخر يقلد وإن لم ينتشر). (¬١)
القول الثاني: قول الصحابي ليس حجة مطلقًا، وهوقوله في المذهب الجديد. (¬٢)
قال الشيرازي ﵀ (¬٣) (إذا قال الصحابي قولًا، ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة، ويقدم القياس عليه في قوله الجديد) (¬٤)
القول الثالث: قول الصحابي حجة إن خالف القياس. (¬٥)
قال الزركشي ﵀: (لأنه لا محمل له إلا التوقف، وذلك أن القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه ما قاله إلا توقيفًا.) (¬٦)
القول الرابع: قول الصحابي حجة إذا انضم إليه قياس. (¬٧)
قال الإمام الشافعي ﵀ حينما سئل: (إلى أي شيء صرتَ من هذا؟ قال: إلى اتباع قولِ واحدٍ، إذا لم أجد كتابًا ولا سنةً، ولا إجماعًا ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه، أو وُجد معه قياس.) (¬٨)
القول الخامس: قول أبي بكر وعمر ﵄ حجة فقط (¬٩)
القول السادس: الحجة في قول الخلفاء الراشدين الأربعة إذا اتفقوا (¬١٠)