Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 86

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الأول المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق
  3. المطلب التاسع: صفة متعة النساء

المطلب التاسع: صفة متعة النساء (¬١)

اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين.

الرواية المعتمدة: المعتبر فيها حال الزوج؛ فإن كان موسرًا فأعلاها خادم، وإن كان فقيرًا فأدناها كسوة مجزئة في الصلاة.

* قال ابن قدامة ﵀: (قال: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، إلا أن يشاء هو: أن يزيدها، أو تشاء هي أن تنقصه) (¬٢)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها عليه إلا المتعة، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها اعلم أن الصحيح من المذهب، اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب.) (¬٣)

* وقال البهوتي ﵀: (والمتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره أعلاها أي المتعة خادم إذا

كان موسرًا وأدناها إذا كان فقيرًا كسوة تجزئها في صلاتها وهي درع وخمار أو نحو ذلك لقول ابن عباس ﵁: أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة.) (¬٤)

استدلوا على هذه الرواية: بالكتاب وقول الصحابي وهوالمعتمد.

أولًا: الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (¬٥)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 86 (SanadKitab #931, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.