Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 5, halaman 1553

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى وما لا يجوز

وإن كانت لقوم بأعيانهم، وقبلوا ذلك، صح ذلك (¬١) ويصنعون به ما شاءوا، كما لو وهب لغيره شيئا، وقال: "وهبتك لتحجّ به" وما أشبه ذلك. وإن كانت لقوم بغير أعيانهم لا تصح (¬٢).

والرابع: إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم، كالوصيّة ببناء البيعة والكنيسة، وبيت النار، أو أوصى (¬٣) أن يسرج به في البيعة أو الكنيسة، فإن كانت لقوم بأعيانهم صحت عندهم (¬٤).

وإن كان لقوم (¬٥) لا يحصون فكذلك في قول أبي حنيفة (¬٦)، ولا يصح في قول صاحبين.

لهما: ان هذه معصية فلا يجوز تقريرها (¬٧)، وتعذر جعلها تمليكا لحالتهم

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1553 (SanadKitab #941, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.