وإن كانت لقوم بأعيانهم، وقبلوا ذلك، صح ذلك (¬١) ويصنعون به ما شاءوا، كما لو وهب لغيره شيئا، وقال: "وهبتك لتحجّ به" وما أشبه ذلك. وإن كانت لقوم بغير أعيانهم لا تصح (¬٢).
والرابع: إذا أوصى بما هو معصية عندنا طاعة عندهم، كالوصيّة ببناء البيعة والكنيسة، وبيت النار، أو أوصى (¬٣) أن يسرج به في البيعة أو الكنيسة، فإن كانت لقوم بأعيانهم صحت عندهم (¬٤).
وإن كان لقوم (¬٥) لا يحصون فكذلك في قول أبي حنيفة (¬٦)، ولا يصح في قول صاحبين.
لهما: ان هذه معصية فلا يجوز تقريرها (¬٧)، وتعذر جعلها تمليكا لحالتهم