Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 200

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء
  3. المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط
  4. ثانيا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان
  5. القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب
  6. ١ - الحالة الأولى: تعدد الخلفاء عند معرفة الخليفة الأول

القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب:

ونميز هنا بين حالتين:

١ - الحالة الأولى: تعدد الخلفاء عند معرفة الخليفة الأول:

إذا تُوفِّي الإمام ووقعت البيعة لأكثر من شخص في أماكن مختلفة، بفارق زمني بينهما، فجمهور أهل السنة على أنَّ البيعة الأولى هي المعتبرة دون غيرها (١)، وهو رأي الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) والظاهرية (٦)، والزيدية (٧) والمعتزلة (٨) وجعل ابن محبوب من الإباضية اختيارَ الأسبق بيعة كخيار أخير حيث قال: «إذا عقد كل فريق من المسلمين لإمام في موضع، فمن هو في موضع الأئمة فهو الإمام، وإن كانا في بلاد الإمامة فالذي قدمه أهل الدين أولى بالإمامة، فإن استويا فأفضل الإمامين ديناً وفقهاً وأقواهم في عز الدعوة أحق بالإمامة، وإن استويا فالمعقود له أولاً» (٩).

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 200 (SanadKitab #96234, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.