Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 201

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء
  3. المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط
  4. ثانيا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان
  5. القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب
  6. ١ - الحالة الأولى: تعدد الخلفاء عند معرفة الخليفة الأول

ورأي الجمهور هو الحق المؤيد بقوله ﷺ: «فُوا ببيعة الأول فالأول» (١)، وقوله ﷺ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٢).

ودفعاً لادِّعاءِ مدَّعٍ عقدَ الإمامة له سراً، متقدماً على عقد من كان العقد له جهراً عياناً، قال الآمدي وغيره: «قال بعض الأصحاب: يجب أن يكون اختيار الإمام بمحضر من الشهود وبينة عادلة، كفَّاً للخصام ووقوعِ الخلاف بين الأنام وادعاء مدع عقد الإمامة له سراً متقدماً على عقد من كان له جهراً عياناً، وهو لا محالة واقع في محل الاجتهاد» (٣).

وجاء بمقابل رأي الجمهور آراء أخرى منها:

أ) هناك من رأى أن الإمام هو الذي عُقد له في بلد الإمام دون غيره، سواء عُقد له أولاً أم لا (٤)، بينما جعل القاضي عبد الجبار نصبَ الإمام واجباً على أهل المدينة التي مات فيها الإمام، وهم بوجوب ذلك أولى ممن بعُد (٥)، وهذا يعني أنه إذا بايع الإمامَ غيرُهم صحت البيعة، وهو كقول أهل السنَّة.

ب) ورأى بعض الحنابلة ضرورة القرعة (٦).

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 201 (SanadKitab #96234, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.