Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 202

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء
  3. المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط
  4. ثانيا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان
  5. القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب
  6. ١ - الحالة الأولى: تعدد الخلفاء عند معرفة الخليفة الأول
  7. عقوبة من يطلب الخلافة مع وجود خليفة

ت) وهناك من يرى باعتزال المعقود لهم حتى تُعقد الإمامةُ لأحدهم أو لغيرهم، أو بعرض اعتزال الأمر عليهم فالذي يأبى الاعتزال لا يكون إماماً وتعقد الإمامة لمن يعتزل (١)، وهي حلول نظرية يصعب تطبيقها.

ج) وفصَّل الإباضية فقالوا: «ومن عقدت له الإمامة على بلدٍ مخصوصٍ أو إقليمٍ لا على الإطلاق ولا على الكل، ثم ولى أهلُ بلد إماماً على المسلمين كلهم والدنيا، فالأول عاملٌ له، وقيل: إن الأول هو الإمام على الكل ولا يستعمل غيره» (٢)، والقول الثاني هو الموافق لقول أهل السنة.

عقوبة من يطلب الخلافة مع وجود خليفة:

إذا بويع لرجل آخر مع وجود الخليفة الأول وأصر على بيعته فهو من البغاة يجب أن يُقاتل حتى يرجع إلى الحق أو يقتل. والقتل يكون:

- إمَّا حِسَّاً كما قال ﷺ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٣) وكما قال ﷺ أيضاً: «إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان» (٤) هذا إذا لم يندفع إلا بقتله (٥).

- أو يقتل معنى أي بعزله كما قال الشافعية (٦).

ويعزر الخليفة الثاني هو ومبايعوه إن علموا ببيعة السابق، لارتكابهم محرماً، فإن جهلوا فلا يعزرون، وأوَّلوا ما ورد في مسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 202 (SanadKitab #96234, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.