فصل [٩ - إذا أقر له ببضعة عشر درهمًا]:
إذا قال: له عليَّ بضعة عشر درهمًا كان له ثلاثة عشر درهمًا (¬١) لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، وقيل في قوله تعالى: ﴿فلبث في السجن بضع سنين﴾ (¬٢) أنه سبع (¬٣).
فصل [١٠ - إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق]:
إذا قال: له عليَّ ثوب في منديل أو في صندوق كان مقرًا بالثوب دون الوعاء، ولو قال: له عندي عسل في زق (¬٤) لكان مقرًا بالعسل والزق، وفرق أصحابنا بينهما بأن العسل يفتقر إلى الوعاء لأنه لا يمكن أخذه إلا في وعاء والثوب يمكن أخذه بغير منديل فلم يتضمن الإقرار به إقرارا بظرفه (¬٥).
فصل [١١ - في صحة الاستثناء من غير الجنس]:
يصح الاستثناء من غير الجنس وصورته: أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا ثوبا أو عبدا أو دابة فيقال له أذكر قيمة العبد أو الثوب الذي استثناه، ويكون مقرًا بما فضل من الألف عن قدر قيمته (¬٦)، وقال أبو حنيفة يجوز ذلك فيما يكال أو يوزن ولا يجوز فيما لا يكال ولا يوزن (¬٧)، مثلا (¬٨): أن يقول له عليَّ ألف درهم إلا كر حنطة فيلزمه، ولو قال ألف إلا دابة لم يصح، وقال