Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1253

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل [١٢ - في استثناء الأكثر من الأقل]

زفر لا يصح استثناء من غير الجنس، ودليلنا على جوازه ورود اللغة به قال الله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ (¬١)، وقال الشاعر (¬٢):

وبلدة ليس بها أنيس .. إلا اليعافير وإلا العيس

ولا يقال لشيء من هذا أنيس؛ وقال آخر (¬٣): وما بالربع من أحد إلا الأواري، ودليلنا على أنه لا فرق بين ما يكال ويوزن وبين غيره أن أهل اللغة لم يفرقوا بين ذلك ولا اعتبروا هذا الفرق، واعتبارا بما يكال ويوزن.

فصل [١٢ - في استثناء الأكثر من الأقل]:

استثناء الأكثر من الأقل (¬٤) يجوز خلافًا لعبد الملك وغيره (¬٥)، ولأن معنى الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله له وهذا يصح في الكثير إذا أخرج (¬٦) عن القليل كصحته في القليل إذا أخرج (¬٧) من الكثير، وليس فيه إلا أن استعمالهم له يقل أو يستقبح وذلك لا يمنع تعلق الأحكام به، ولأنه لو قال بعتك هذه الدار إلا خمسة أسداسها لصح ولكان بيعا للسدس، وكل استثناء صح في البيع صح في الإقرار كالقليل (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1253 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.