Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1254

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل [١٦ - إذا قال: له علي دينار ولم يبين]

فصل [١٣ - إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال بعد ذلك لزيد على مائة درهم]:

إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال: بعد ذلك لزيد علي مائة درهم فإنهما مائة واحدة كان في ذلك المجلس أو في مجلس آخر (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه إن كان في مجلس آخر لزمه مائتان (¬٢)، لأنه أعاد الإقرار على لفظه ومعناه فلم يلزمه بمجرد الثاني حق أصله إذا كان ذلك في المجلس.

فصل [١٤ - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان أو فلان]:

إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان (¬٣) أو فلان: فنصف ألف للمقر له أولا والنصف الباقي بين المشكوك فيهما (¬٤)، وذلك أن الأول غير مشكوك فيه وإنما الشك فيمن يحصل شريكًا له في الإقرار، والشك لا يقدح في الإقرار الأول وإنما يقدح في الاثنين الآخرين فيكون بينهما.

فصل [١٥ - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر]:

إذا قال: لفلان علي (¬٥) ألف درهم وإلا فعبدي حر لزمه الألف لأن قوله وإلا فعبدي حر حلف على تقرير الإقرار.

فصل [١٦ - إذا قال: له علي دينار ولم يبين]:

إذا قال: له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديا ولا وازنا ولا ناقصًا ومات حكم عليه بدينار جيد وازن بنقد ذلك البلد (¬٦) لأن إطلاق الكلام محمول على

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1254 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.