Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1362

  1. كتاب الجراح
  2. باب [في الردة]
  3. فصل [٢ - في حرابة المرتدين]

تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (¬١)، وقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله فهذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم" (¬٣)، ولأنها توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي، وإنما قلنا إنه إذا لم يتب قتل لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬٤)، ولا خلاف في ذلك (¬٥).

وإنما قلنا إن المرتدة تقتل خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لعموم الخبر لأن كل من جاز أن يقتل بالقتل جاز أن (¬٧) يقتل بالردة كالرجل، ولأنه سبب يقتل به الرجل فجاز أن تقتل به المرأة كالقتل وإنما قلنا إنه لا يورث وأن ماله فيء خلافًا لمن قال إنه يورث (¬٨)، لقوله ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" (¬٩) ولأنه ممن لا يرث بحال فلم يورث كالعبد، ولأنه مات كافرا فلم يرثه مسلم كالكافر الأصلي، وإنما لم نفصل ما بين ما ملكه قبل ردته أو في حالها

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1362 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.