Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1620

  1. كتاب الوصية
  2. فصل [٣ - في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة]

فالثلث (¬١) قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (¬٢)، وقوله ﷺ "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم" (¬٣).

وإنما قلنا الزيادة جائزة عليه إذا أذن الورثة لأن المنع من ذلك لأجلهم لأن ما زاد عليه حق لهم فإذا أجازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز، وإن أجازه بعضهم وأباه بعض جاز في حق من أجازه ولم يجز في حق من منع لأن من أجازه فقد ترك حقه ومن منع فقد طالب بحقه فله ذلك.

فصل [٢ - من لا وارث له يوصي بجميع ماله؟]:

ومن لا وارث له فليس له الوصية بجميع ماله، فإن أوصى بزيادة على الثلث لم يكن له إلا الثلث فقط (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن له أن يوصي بكل ماله (¬٥)، لقوله ﷺ: "إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند موتكم زيادة في أعمالكم" (¬٦) وظاهره يمنع زيادة عليه ولأن المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له أن يوصي في حقهم بأكثر من ثلثه كالموالي، واعتبارا بالورثه المياسير.

فصل [٣ - في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة]:

ولا تجوز الوصية لوارث من ثلث ولا غيره إلا بإذن باقي الورثه (¬٧)، والأصل

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1620 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.