Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah

  1. كتاب الوصية

Bab dan daftar isi:

كتاب الوصية

Baca bab ini

  1. فصل [١ - الوصية بالثلث]
  2. فصل [٢ - من لا وارث له يوصي بجميع ماله؟]
  3. فصل [٣ - في عدم جواز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة]
  4. فصل [٤ - في القول بأنها تجوز بإجازة الورثة]
  5. فصل [٥ - في حكم الوصية]
  6. فصل [٦ - في استئذان الورثة في الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث]
  7. فصل [٧ - في الإذن المحكوم به]
  8. فصل [٨ - هبات المريض وعطاياه]
  9. فصل [٩ - إذا أوصى بزيادة على الثلث ولم يجز الورثة]
  10. فصل [١٠ - في شراء ابنه بقدر ثلثه]
  11. فصل [١١ - إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد]
  12. فصل [١٢ - إذا أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته]
  13. فصل [١٣ - إذا أوصى بسهم من ماله ولم يعينه]
  14. فصل [١٤ - في التسوية بين الوصية في الصحة والمرض]
  15. فصل [١٥ - في جواز وصية السفيه والمجنون حال إفاقته]
  16. فصل [١٦ - في صحة الوصية إلى المرأة وإلى العبد]
  17. فصل [١٧ - في منع الوصية إلى فاسق]
  18. فصل [١٨ - عدم جواز ترك الوصية بعد قبولها]
  19. فصل [١٩ - فيما إذا أوصى إلى رجلين]
  20. فصل [٢٠ - في الوصية بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخره]
  21. فصل [٢١ - في الوصية بالنظر في حقوق مخصوصة]
  22. فصل [٢٢ - فيما إذا أوصى إليه وأطلق الوصية]
  23. فصل [٢٣ - جواز عفو الرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطأ]
  24. فصل [٢٤ - في صحة الوصية للقاتل عمدا أو خطأ]
  25. فصل [٢٥ - إذا قتل الموصى له الموصى عمدا]
  26. فصل [٢٦ - إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانير مسميات]
  27. فصل [٢٧ - إذا أوصى له بشيء بعينه فتلف]
  28. فصل [٢٨ - إذا أوصى لميت يعلم بموته]
  29. فصل [٢٩ - إذا أوصى لقرباته أو لأهله]
  30. فصل [٣٠ - إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به]
  31. فصل [٣١ - إذا أوصى الوارث وأجنبي فلم يجز الورثة وصية الوارث]
  32. فصل [٣٢ - إذا هلك الموصى له قبل موت الموصي]
  33. فصل [٣٣ - إذا أوصى بعبد من عبيده]
  34. فصل [٣٤ - إذا أوصى الرجل بنفقته عمره]
  35. فصل [٣٥ - في وصية المريض]
  36. فصل [٣٦ - الحجر على وصايا المريض المخوف عليه وما في حكمه .. ]
  37. فصل [٣٧ - إذا أوصى بوصيتين أو أكثر]
  38. فصل [٣٨ - إذا أوصى بشيء بعينه لرجل ثم أوصى به الآخر]
  39. فصل [٣٩ - إذا أوصى بإعتاق عبد بعينه ثم أوصى به لرجل أو العكس]
  40. فصل [٤٠ - فيما إذا لم يحتمل الشركة في الوصيتين]
  41. فصل [٤١ - متى تجب الوصية]
  42. فصل [٤٢ - إذا أوصى لرجل بشيء من ماله بعينه وله أموال كثيرة]
  43. فصل [٤٣ - إذا ضاق الثلث عن الوصايا]
  44. فصل [٤٤ - فيمن فرط في زكاة عليه ... ]
  45. فصل [٤٥ - في تزاحم الوصايا]
  46. فصل [٤٦ - إقرار المريض بدين لوارث]
  47. فصل [٤٧ - إذا أوصى لرجل بمائتين ولآخر بمائة ولثالث بمثل إحدى الوصيتين]