Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1621

  1. كتاب الوصية
  2. فصل [٥ - في حكم الوصية]

في منعها قوله ﷺ: "إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" (¬١)، (ولأن ذلك تعدى ما حد الله تعالى ورسمه لأنه تعالى جعل لكل وارث) (¬٢) قدرًا معلومًا من التركة، وإذا خص الميت بعضهم بزيادة على ذلك كان كأنه يعطيه من حق غيره، فإذا لم يجيزوا رجعت ميراثا لأنه لا يجوز أن ينفرد بها بعضهم، وليس لها جهة تصرف من قبل وصية فلم يبق إلا أن يرجع ميراثًا كالذي لم يوصي به.

فصل [٤ - في القول بأنها تجوز بإجازة الورثة]:

إنما قلنا أنها تجوز بإجازة الورثة، خلافًا لمن منع ذلك (¬٣)؛ لأن المنع لحقوقهم فإذا أجازوه فقد تركوا حقوقهم فيجب جوازه، ولأنها جهة للوصية يمنع منها لحق الورثة فجاز بإجازتهم أصلة الزيادة على الثلث.

فصل [٥ - في حكم الوصية]:

الوصية غير واجبة لقريب ولا لأجنبي (¬٤)، خلافًا لمن حكي عن وجوبها (¬٥) لمن لا يرث (¬٦) من الأقربين والذين (¬٧) إذا لم يكونوا وارثين؛ لأن كل من لم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1621 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.