Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الجنائز

- الثاني: أنه روي عن أبي هريرة ﵁ وعن ابن عمر ﵁ نحواً من هذا الدعاء.

وروي عن الحسن البصري ﵀ نحواً من هذا الدعاء.

- ثالثاً: أن هذا هو المنايب والأليق بالمحل لأن الطفل الصغير لا ذنوب عليه فليس من المناسب أن نستغفر لشخص ليس له ذنوب فصار المناسب بناء على ذلك أن ندعو لوالديه.

هكذا يقرر الحنابلة.

وما ذكروه صحيح باعتبار أنه جاء في بعض الآثار المروية عن النبي ﷺ وعن الصحابة وعن التابعين كما تقدم.

وأيضاً باعتبار أنه مناسب للحال.

•

ثم قال ﵀:

ويقف بعد الرابعة قليلاً.

يعني: يشرع للإمام إذا كبر الرابعة أن يقف قليلاً. أي: قبل أن يسلم.

والدليل على هذا:

- أن زيد بن أرقم ﵁ أخبر أن النبي ﷺ كان إذا كبر الرابعة وقف شيئاً.

- والتعليل: ليتمكن المأموم من التكبير.

وظاهر عبارة المؤلف ﵀ من قوله: (ويقف بعد الرابعة قليلاً ويسلم) أنه لا يدعو بأي شيء بعد التكبيرة الرابعة وإنما ينتظر قليلاً صامتاً ثم يسلم.

= وهذا رواية عن الإمام أحمد ﵀ واختاره بن قدامة أنه لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة.

واستدل على ذلك:

- بأنه ليس في النصوص الصحيحة المرفوعة أن النبي ﷺ كان يدعو.

= والقول الثاني: أنه يشرع أن يدعو.

واستدلوا على مشروعية الدعاء بعد الرابعة:

- بأنه روي أن النبي ﷺ كما في حديث ابن أبي أوفى كان إذا كبر الرابعة دعا.

- الدليل الثاني: أن المعهود في الشرع أن لا يخلو جزء من الصلاة من الدعاء ولذلك يشرع الدعاء في هذا الموضع.

والأقرب أن الأمر فيه سعة: إن شاء دعا وإن شاء سكت.

وإذا أراد أن يدعو فذكر الحنابلة أنه مخير بين:

- أن يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة).

- أو يقول: (اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده).

- أو - وهو القول الثالث عند الحنابلة: يخير بين أن يقول: هذا أو هذا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 320 (SanadKitab #96613, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.