Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الجنائز

والصواب: أنه يقول هذا الدعاء أو يقول غير هذا الدعاء باعتبار أنه ليس في الباب آثار صحيحة لا عن أصحاب النبي ﷺ ولا عن النبي ﷺ.

•

ثم قال ﵀:

ويسلم واحدة عن يمينه.

= مذهب الحنابلة: أن المشروع والمسنون والمستحب في حق المصلي صلاة الجنازة أن يسلم واحدة فإن سلم تسليمتين فهو مباح أو مكروه على خلاف بين الحنابلة - يعني لا يسن ولا يشرع.

واستدلوا على هذا:

- بأن الإمام أحمد ﵀ قال: عن ستة من أصحاب النبي ﷺ ولا يعلم مخالف إلا إبراهيم.

- وسئل الإمام أحمد ﵀ في موضع آخر: هل تحفظ عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه سلم تسليمتين؟ فقال: لم يصح عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه سلم تسليمتين.

ولذلك استنبط ابن قدامة من هذه العبارة أن التسليمة الواحدة محل إجماع عند الصحابة ومحل إجماع عند التابعين إلا عن إبراهيم النخعي - الخلاف الذي حكاه الإمام أحمد ﵀.

وتقدم معنا: أن حكاية مثل الإمام أحمد ﵀ لإجماع الصحابة أمر له ثقله الكبير بسبب عناية الإمام أحمد ﵀ بآثار أصحاب النبي ﷺ.

ثم مع ذلك:

= القول الثاني في هذه المسألة: أنه يسلم المصلي تسليمتين. يعني: أن المشروع والمستحب أن يسلم تسليمتين ويجوز أن يسلم تسليمة. عكس مذهب الحنابلة.

واستدلوا على ذلك:

- بحديث ابن مسعود ﵁ أنه قال: أن النبي ﷺ كان يسلم في صلاة الجنازة كما يسلم في الصلاة.

والراجح: بلا إشكال إن شاء الله مذهب الحنابلة. بل إن ابن المبارك ﵀ قال: من سلم تسليمتين فهو جاهل.

إذاً الصواب إن شاء الله مع الحنابلة وهو: أن المشروع في صلاة الجنازة تسليمة واحدة ويجوز أن يسلم تسليمتين وإنما المشروع والمندوب والمنقول عن أصحاب النبي ﷺ وعن التابعين أن يسلم الإنسان تسليمة واحدة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 321 (SanadKitab #96613, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.