Lewati ke konten

Kitab: Qanunut Ta'wil · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 615

  1. ذكر أمثلة من القانون عند الانتهاء إلى هذا المقام من بيان مقدماته
  2. النوع الثاني: في الأحكام
  3. المسألة التاسعة

أحدهما: أن نكاح الكافرة ومعاشرتها لا يليق بمنصبه الكريم.

الثاني: أنا قد بينا أن من آمن ولم يهاجر لم تحل له لنقصان مرتبتها، فكيف تحل له من لم تؤمن؟ وهي أدنى مرتبة.

المسألة التاسعة:

قوله: ﴿إِنْ﴾ قراءة الجماعة بالكسر على معنى الشرط تقديره: "وَأَحْلَلْنَا لَكَ امْرَأة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ" لا يجوز تقدير سوى ذلك.

وقد قال بعضهم: يجوز أن يكون جواب ﴿إِنْ وَهَبَتْ﴾ محذوفاً، وتقديره: "إن وهبت نفسها للنبي حلت له".

وهذا فاسد من طريق العربية، وذلك بين في "الرسالة الملجئة".

ويعزى إلى الحسن (١) أنه قرأ بفتح الهمزة (٢)، وذلك يقتضي أن تكون امرأة واحدة حلت له لأجل أن وهبت له.

وهذا فاسد من ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: قانون التأويل، ص 615 (SanadKitab #97927, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.