Lewati ke konten

Kitab: Qanunut Ta'wil · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 616

  1. ذكر أمثلة من القانون عند الانتهاء إلى هذا المقام من بيان مقدماته
  2. النوع الثاني: في الأحكام
  3. المسألة الحادية عشر

أحدهما: لا يقتضي هذا الإِعراب المعنى، وقد بيناه في "الملجئة".

الثاني: أنها على خلاف قراءة الجماعة، والشاذ من القراءة لا يجوز تلاوة، ولا يوجب حكماً.

الثالث: أنه يوجب أن يكون إحلالها لأجل هبتها لنفسها، وهذا باطل فإنها حلال له قبل الهبة بالصداق.

وقد نسب إلى ابن مسعود (١) أنه أسقط في قراءته ﴿إنْ﴾ (٢) فإن صحّ ذلك فإنما كان يريد أن يبين ما ذكرناه من أن الإحلال لا يقف في الموهوبة على الهبة، بل هو ثابت فيها قبل ذلك، وسقوط الصداق مفهوم من قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ لا من جهة الشرط، وقد بينا أمثاله في سورة النور.

المسألة العاشرة:

قوله: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ معناه أن الخيار بعد هبتها نفسها للنبي، وهذا معلوم، ولكنه خصه بالبيان؛ لأن من مكارم الأخلاق بيننا قبول الهبة في الأموال المبتذلة، فكيف فيمن بذل نفسه، فجعل الله لرسوله الخيار ليرفع عنه هذه الكلفة، وينزهه عن هذه العادة، ويهون على الواهبة الردّ.

المسألة الحادية عشر:

قوله: ﴿يَسْتَنْكِحَهَا﴾ ولم يقل ينكحها، وكأن الاستفعال تكلف

Rujukan halaman ini: قانون التأويل، ص 616 (SanadKitab #97927, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.