Lewati ke konten

Kitab: Qanunut Ta'wil · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 617

  1. ذكر أمثلة من القانون عند الانتهاء إلى هذا المقام من بيان مقدماته
  2. النوع الثاني: في الأحكام
  3. المسألة الثانية عشر

الفعل، فجعل الله لرسوله -كما قلنا- في هذه الكلفة الخيار.

المسألة الثانية عشر:

قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال (١):

أحدها: أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي، قاله قتادة (٢).

الثاني: بغير صداق، قاله ابن المسيب (٣).

الثالث: بعقد نكاحها بلفظ الهبة، ولا يجوز ذلك لغيره (٤).

قال الِإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ﵁:

القول الأول والثاني راجعان إلى معنى واحد، إلاَّ أن الثاني أصح لأن ذكر الصداق ورد مذكرراً في القرآن، ولم يجر للوليّ ذكر، إلاَّ أنه لما سكت عن الوليّ، وجرى ذكر الحكم بين الموهوبة والنبي، مع المعنى الذي قد بينا

Rujukan halaman ini: قانون التأويل، ص 617 (SanadKitab #97927, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.