Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 385

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل السادس في أنواعها
  4. حكم التعليل بالمانع

وجوابه: أنه لا يَحْسُن في العادة أن يقال للأعمى: إنه لا يبصر زيداً للجدار الذي بينهما، وإنما يَحْسُن ذلك في البصير.

الشرح

مدرك الجماعة (١) : العوائد والشرائع، أما العوائد فكما تقدم في الضرير (٢)

ونحوه، أما الشرائع فلا نقول في الفقير: إنه (٣) لا يجب عليه الزكاة؛ لأن عليه ديناً، وإنما نقول: لأنه (٤) فقير، ولا نقول في (٥) الأجنبي: إنه لا يرث؛ لأنه عبد بل لأنه أجنبي.

وأما حجة الإمام: فلأن (٦) المانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون [شرطاً في الآخر] (٧) ؛ لأن من شَرْط الشرط إمكانَ اجتماعه مع المشروط، والضدّ لا يمكن اجتماعه مع ضده (٨) .

فالجواب عنه: أن المانع ليس ضد المقتضى، بل أثره ضد أثره، فالتضادُّ بين الأثرين لا بين المؤثِّرين، فالدَّيْن والنِّصاب لا تضاد بينهما، فيكون مديوناً وله نصاب من غير منافاة، لكن أثر الدين عدم وجوب الزكاة، وأثر النصاب وجوب الزكاة، والزكاة وعدمها متناقضان، ونحن لم نقل بأن أحد الأثرين شرطٌ في الآخر [بل نَفَيْنا أحدَ الأثرين جَزْماً، وإنما قلنا أحدُ المؤثِّرين شرطٌ في الآخر] (٩) ، فأين أحد البابين من الآخر؟!

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 385 (SanadKitab #9879, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.