Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Baqarah: 197 البقرة

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Ad-Durrul Mantsur · Pengarang: الجلال السيوطي

قَوْله تَعَالَى: الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رفث وَلَا فسوق وَلَا جِدَال فِي الْحَج وَمَا تَفعلُوا من خير يُعلمهُ الله وتزوّدوا فَإِن خير الزَّاد التَّقْوَى واتقون يَا أولي الْأَلْبَاب

أخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ فِي قَوْله ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ شوّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة

أخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ الْحَج أشهر مَعْلُومَات شوّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة

وَأخرج الْخَطِيب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ شوّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة

وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن الْمُنْذر عَن عمر بن الْخطاب ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ شوّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة

وَأخرج الشَّافِعِي فِي الْأُم وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن نَافِع

أَنه سُئِلَ أسمعت عبد الله بن عمر يُسَمِّي شهور الْحَج فَقَالَ: نعم كَانَ يسمّي شوالاً وَذَا الْقعدَة وَذَا الْحجَّة

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَالضَّحَّاك

مثله

وَأخرج وَكِيع وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طرق عَن ابْن عمر ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة

Juz 1, halaman 524 ›

وَأخرج وَكِيع وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن مَسْعُود ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طرق عَن ابْن عَبَّاس ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو القعده وَعشر من ذِي الْحجَّة لَا يفْرض الْحَج إِلَّا فِيهِنَّ

وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن عبد الله بن الزبير ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو القعده وَعشر من ذِي الْحجَّة

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَمُحَمّد وَإِبْرَاهِيم

مثله

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود

أَنه سُئِلَ عَن الْعمرَة فِي أشهر الْحَج فَقَالَ: الْحَج أشهر مَعْلُومَات لَيْسَ فِيهِنَّ عمْرَة

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ: مَا أحد من أهل الْعلم شكّ أَن عمْرَة فِي غير أشهر الْحَج أفضل من عمْرَة فِي أشهر الْحَج

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ عمر: افصلوا بَين حَجكُمْ وعمرتكم اجعلوا الْحَج فِي أشهر وَاجْعَلُوا الْعمرَة فِي غير أشهر الْحَج أتم لحجكم ولعمرتكم

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عون قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِم عَن الْعمرَة فِي أشهر الْحَج فَقَالَ: كَانُوا لَا يرونها تَامَّة

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عمر فِي قَوْله ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ قَالَ: من أهلَّ فِيهِنَّ الْحَج

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: الْفَرْض الإِحرام

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الضَّحَّاك

مثله

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن الزبير ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ قَالَ: الإِهلال

وأخرح ابْن الْمُنْذر وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن الزبير قَالَ: فرض الْحَج الإِحرام

وأخرح ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: الْفَرْض الإِهلال

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: الإِهلال فَرِيضَة الْحَج

Juz 1, halaman 525 ›

وَأخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ يَقُول: من أحرم بِحَجّ أَو عمْرَة

وَأخرج الشَّافِعِي فِي الْأُم وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج من أجل قَول الله ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي أشهر الْحَج

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج

وَأخرج الشَّافِعِي فِي الْأُم وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ عَن جَابر مَوْقُوفا

مثله

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء أَنه قَالَ لرجل قد أحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج: اجْعَلْهَا عمْرَة فَإِنَّهُ لَيْسَ لَك حج فَإِن الله يَقُول ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس: فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج فَلَا يَنْبَغِي أَن يُلَبِّي بِالْحَجِّ ثمَّ يُقيم بِأَرْض

وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن الن عمر ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ قَالَ: التَّلْبِيَة والإِحرام

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن مَسْعُود ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ قَالَ: التَّلْبِيَة

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن طَاوس ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ قَالَ: التَّلْبِيَة

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَطاء وَإِبْرَاهِيم

مثله

وَأخرج مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَصَححهُ عَن خَلاد بن السَّائِب عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ أَتَانِي جِبْرِيل فَأمرنِي أَن آمُر أَصْحَابِي أَن يرفعوا أَصْوَاتهم بالاهلال والتلبية فَإِنَّهَا شعار الْحَج

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن ماجة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَصَححهُ عَن زيد بن عَليّ الْجُهَنِيّ

أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيل فَقَالَ: مر أَصْحَابك فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتهم بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا من شعار الْحَج

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن الزبير قَالَ: التَّلْبِيَة زِينَة الْحَج

Juz 1, halaman 526 ›

Pembahasan ayat ini masih 8 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →