وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن الْمُنْذر عَن عمر بن الْخطاب ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ شوّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة
وَأخرج الشَّافِعِي فِي الْأُم وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن نَافِع
أَنه سُئِلَ أسمعت عبد الله بن عمر يُسَمِّي شهور الْحَج فَقَالَ: نعم كَانَ يسمّي شوالاً وَذَا الْقعدَة وَذَا الْحجَّة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس وَعَطَاء وَالضَّحَّاك
مثله
وَأخرج وَكِيع وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طرق عَن ابْن عمر ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة
وَأخرج وَكِيع وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن مَسْعُود ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر لَيَال من ذِي الْحجَّة
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طرق عَن ابْن عَبَّاس ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو القعده وَعشر من ذِي الْحجَّة لَا يفْرض الْحَج إِلَّا فِيهِنَّ
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن عبد الله بن الزبير ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ قَالَ شَوَّال وَذُو القعده وَعشر من ذِي الْحجَّة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَمُحَمّد وَإِبْرَاهِيم
مثله
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود
أَنه سُئِلَ عَن الْعمرَة فِي أشهر الْحَج فَقَالَ: الْحَج أشهر مَعْلُومَات لَيْسَ فِيهِنَّ عمْرَة
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ: مَا أحد من أهل الْعلم شكّ أَن عمْرَة فِي غير أشهر الْحَج أفضل من عمْرَة فِي أشهر الْحَج
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ عمر: افصلوا بَين حَجكُمْ وعمرتكم اجعلوا الْحَج فِي أشهر وَاجْعَلُوا الْعمرَة فِي غير أشهر الْحَج أتم لحجكم ولعمرتكم
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عون قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِم عَن الْعمرَة فِي أشهر الْحَج فَقَالَ: كَانُوا لَا يرونها تَامَّة
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عمر فِي قَوْله ﴿فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج﴾ قَالَ: من أهلَّ فِيهِنَّ الْحَج
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: الْفَرْض الإِحرام
وَأخرج الشَّافِعِي فِي الْأُم وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا يَنْبَغِي لأحد أَن يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج من أجل قَول الله ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي أشهر الْحَج