القاعدة الرابعة والأربعون
إذا ورد الأمر المجرد الدال على الوجوب بعد الحظر، فماذا يقتضي (¬١)؟ في المسألة مذاهب:
أحدها: الإباحة، هذا قول جمهور أصحابنا.
والثاني: الاستحباب.
والثالث: الوجوب، كما لو لم يتقدمه حظر.
والرابع: أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحاً كان مباحاً، وإن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك. (¬٢)
والخامس: إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه، كما لو قال: أمرتكم بالصيد إذا حللتم، فيقتضي الوجوب، بخلاف صيغة (افعل). (¬٣)