• فروع القاعدة:
الأولى: الأمر بزيارة القبور للرجال، قال غير واحد من أصحابنا: إنها مباحة، بناء على القاعدة.
ولكن المذهب: أنها مستحبة، وذكره بعضهم إجماعاً؛ لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله ﷺ بتذكر الموت والآخرة (¬١)، وذلك أمر مطلوب شرعاً.
الثانية: لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد؛ لأنه وإن كان قد جاء الأمر به، لكنه أمر بعد حظر؛ لأن المأمور كان قد اكْتُتِبَ في غزاة، فتعين عليه، ثم لما أمره النبى ﷺ بالخروج مع امرأته صار أمراً بعد حظر. (¬٢)