Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 121

  1. القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار

•مسألة: إذا تكرر لفظ الأمر، وقلنا: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي التأكيد أم التأسيس؟ مذهبان (¬١).

وعلى هذا: إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حُمل عليه.

وإن أطلق، فالمعروف في المذهب: حمله على التأسيس.

•فائدة: جزم النحْويون بأن فائدة التأكيد بـ (كل) ونحوها، هو رفع احتمال التخصيص.

• ويتفرع على ذلك:

إذا قال: كلُّ عبدٍ لي أو في ملكي حرٌ، فإنه يَعْتِقُ عليه جميع عبيده، نوى العموم أم لم ينوِ، نوى بعضَهم دون بعض أم لا؛ لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 121 (SanadKitab #10, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.