Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 122

  1. القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟

القاعدة السابعة والأربعون

إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار: فيقتضي الفور اتفاقاً.

وإن قلنا: لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي الفور أم لا؟ في ذلك مذاهب:

أحدها: أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا. (¬١)

الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل.

الثالث: أنه يفيد التراخي، أي: جوازاً. (¬٢)

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 122 (SanadKitab #10, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.