القاعدة السابعة والأربعون
إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار: فيقتضي الفور اتفاقاً.
وإن قلنا: لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي الفور أم لا؟ في ذلك مذاهب:
أحدها: أنه يقتضي الفور، وهذا قول أصحابنا. (¬١)
الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يدل على طلب الفعل.
الثالث: أنه يفيد التراخي، أي: جوازاً. (¬٢)