Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 123

  1. القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟

• فرع: اختلف القائلون بالتراخي إلى متى يجوز التأخير؟ على أقوال (¬١).

• فرع: واختلف القائلون بالتراخي:

- فمنهم من قال: لا يجوز التأخير إلا إلى بدل، هو العزم على أدائه في المستقبل؛ ليفارق المندوب.

- وقيل: العزم ليس بدلاً، بل شرط في جواز التأخير.

• فرع: القائلون بالتراخي اختلفوا، هل هو في الواجب خاصة، أم يعم الواجب والمندوب؟ (¬٢)

• فروع القاعدة:

الأولى: قضاء الصلوات المفروضات، فإنه يجب على

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 123 (SanadKitab #10, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.