الفور؛ لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب (¬١).
الثانية: أداء الزكاة مع القدرة، يجب على الفور (¬٢).
ولنا قول: لا يجب على الفور.
الثالثة: أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب: اللزوم.
الرابعة: أداء الحج والعمرة، فالمذهب: لزوم الفورية؛ لإطلاق الأمر.
وفي وجه: على التراخي.
الخامسة: أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور.
وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ وجهان،