Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 124

  1. القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟

الفور؛ لإطلاق الأمر به، هذا هو المذهب (¬١).

الثانية: أداء الزكاة مع القدرة، يجب على الفور (¬٢).

ولنا قول: لا يجب على الفور.

الثالثة: أداء النذر والكفارة، وفي لزوم الفورية وجهان، المذهب: اللزوم.

الرابعة: أداء الحج والعمرة، فالمذهب: لزوم الفورية؛ لإطلاق الأمر.

وفي وجه: على التراخي.

الخامسة: أداء ديون الآدميين عند المطالبة، فإنه واجب على الفور.

وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ وجهان،

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 124 (SanadKitab #10, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.