Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 125

  1. القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟

المذهب: أنه لا يجب (¬١).

السادسة: إذا أودَعَ شخص شخصاً وديعة في السوق، وقال: احرِزْها في بيتك، فتركها في السوق إلى وقت المصير إلى منزله، فعدمت؛ فإنه يضمن؛ بناء على القاعدة.

وصحح الحارثي: أنه لا ضمان؛ إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله، فصار كالمأذون فيه نطقاً.

السابعة: الأمر بتعريف اللقطة حولاً، فإنه يجب على الفور، لو أخَّر مع الإمكان، فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 125 (SanadKitab #10, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.