القاعدة الثامنة والأربعون
الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده.
والنهي عنه أمر بأحد أضداده، من طريق المعنى دون اللفظ (¬١).
وهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ قولان، أصحهما: أنه لا فرق، فيعم الواجب والندب.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: إن خالفتِ أمري فأنت طالق، ولا نية، ثم نهاها، فخالفته، فلأصحابنا في وقوع الطلاق ثلاثة أوجه (¬٢).