Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 130

  1. القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية

وينبني عليها: جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية.

الثالثة: أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ قولان (¬١).

الرابعة: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قولان.

الخامسة: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها.

السادسة: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله؛ ضرورة أنه حصَّل مصلحته دون غيره.

نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 130 (SanadKitab #10, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.