وينبني عليها: جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية.
الثالثة: أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ قولان (¬١).
الرابعة: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قولان.
الخامسة: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها.
السادسة: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله؛ ضرورة أنه حصَّل مصلحته دون غيره.
نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله.