Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 129

  1. القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية

والتشميت، والتسليم، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية.

والذي على الأعيان؛ كالوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات.

• مسائل تتعلق بفرض الكفاية:

الأولى: هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ قولان:

أحدهما، وهو الذي نص عليه أحمد: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض.

والثاني: أنه واجب على بعض غير معين.

إذا قلنا بالأول، فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال.

الثانية: فرض الكفاية: إذا فعله الكل كان كله فرضاً (¬١).

وأما إذا فعله البعض بعد البعض، ففي كون الثاني فرضاً وجهان.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 129 (SanadKitab #10, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.