القاعدة الثالثة والخمسون
المفرد المضاف يعم.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معيناً؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده.
واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (¬١)
الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (¬٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشاً.
الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكراً أو أنثى؛ فهما سواء.