Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 141

  1. القاعدة الثالثة والخمسون: المفرد المضاف يعم

القاعدة الثالثة والخمسون

المفرد المضاف يعم.

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معيناً؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده.

واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (¬١)

الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (¬٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشاً.

الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكراً أو أنثى؛ فهما سواء.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 141 (SanadKitab #10, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.