ومُدْرَكُ الخلاف: هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد؟
السادسة: لو حلف الحالف: لا أرى منكراً إلا رفعته إلى الوالي، من غير تعيين، فهل يتعين المنصوبُ في الحالِ، أم يبرأ بالرفع إلى كل من يُنْصَبُ بعده؟ وجهان؛ لتردد الألف واللام بين الجنس والعهد (¬١).
السابعة: إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق، ولم ينو فرضاً ولا نافلة، فهل يتناول تيممه الفرض والنفل بالقاعدة، أم النفل خاصة؛ تنزيلاً له على الأدنى؟ قولان، أشهرهما: الثاني.
الثامنة: إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبَّر، فقرأ بعضه؛ لا يصير مدبَّراً؛ حملاً لها على الاستغراق، إلا بدليل.