ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي بقرينة.
الرابعة: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: (الله الأكبر) أو (الله الكبير)؛ استدلالاً بقوله ﷺ: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (¬١).
والمذهب: لا يجزئه إلا قول: (الله أكبر)، فتكون الألف واللام للعهد؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه كبَّر بغيرها، وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير: (الله أكبر)، والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها.
الخامسة: دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة، بقوله: (عليكم السلام) (¬٢)، و (سلام عليكم)، بغير تعريف (¬٣)، وفي المسألتين خلاف.