Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 139

  1. القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم

ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي بقرينة.

الرابعة: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: (الله الأكبر) أو (الله الكبير)؛ استدلالاً بقوله ﷺ: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (¬١).

والمذهب: لا يجزئه إلا قول: (الله أكبر)، فتكون الألف واللام للعهد؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه كبَّر بغيرها، وقد جاء الخبر في نفي قبول الصلاة بغير: (الله أكبر)، والمعنى الموجود فيها لا يوجد في غيرها.

الخامسة: دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة، بقوله: (عليكم السلام) (¬٢)، و (سلام عليكم)، بغير تعريف (¬٣)، وفي المسألتين خلاف.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 139 (SanadKitab #10, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.