Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 138

  1. القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم

وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بحديث: «نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر» (¬١).

وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان - مأكولاً أو غير مأكول - بحديث: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» (¬٢).

الثانية: إذا قال الزوج: الطلاق يلزمني، أو أنت الطلاق، فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ روايتان:

الأولى: لزوم الثلاث؛ بناء على المحلى.

والثانية: ولزوم الواحدة؛ بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنى المعهود سُنِّيٌّ، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. (¬٣)

الثالثة: دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة؛ استدلالاً بقوله ﷺ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 138 (SanadKitab #10, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.