القاعدة الثانية والخمسون
المفرد المحلى بالألف واللام، يقتضي العموم إذا لم يكن هناك قرينة عهد، وسواء كان المعهود عرفيًّا أم شرعيًّا.
• فروع القاعدة:
الأولى: دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما يُنتفع به ولم يُنه عنه، عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، حتى يُستدل به مثلاً على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف، وجمهور العلماء على أنه للعموم.
وهل هو من العموم المخصوص، أو من العام الذي أريد به الخصوص؟ قولان (¬١).
وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على إباحة البيوع المختلف فيها، ما لم يقم دليل التخصيص على إخراجها من العموم.