Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 149

  1. القاعدة الثامنة والخمسون: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟

جمع الأجرين له: الدعاء والإجابة.

الثانية: إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عِتْقَ نفسه وإبراءَها؟ قولان، المذهب: أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءَها.

وكذلك إذا قال لزوجته: طلقي نسائي، هل تطلِّق نفسها أم لا؟

الثالثة: الوكيل في البيع، هل له الشراء من نفسه؟ روايتان، المذهب: ليس له ذلك.

الرابعة: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب: أنه لا يجوز (¬١).

الخامسة: الأموال التى تجب الصدقة بها شرعاً؛ كالمغصوب، والودائع، هل لمن هي في يده الأخذ منها أم لا؟

المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز.

وأفتى أبو العباس ابن تيمية في الغاصب إذا تاب: بالجواز. (¬٢)

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 149 (SanadKitab #10, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.