Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 150

  1. القاعدة الثامنة والخمسون: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟

السادسة: الوكيل في نكاح امرأة، ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب.

فأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم، فله أن يزوج نفسه.

السابعة: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره: لا يَعْتِقُ. (¬١)

الثامنة: الوصي في إخراج حجة، ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 150 (SanadKitab #10, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.